قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 25 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 25 سبتمبر 2018.
سمي السيد محمد علي الماجري عضوا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات، وذلك عوضا عن السيدة راضية الغني.
سمي السيد محمد علي الماجري عضوا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات، وذلك عوضا عن السيدة راضية الغني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون