قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 أكتوبر 2018.
كلّفت السيدة آسية عبد اللطيف حرم الهادفي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير النزاعات العدلية بإدارة النزاعات التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلّفت السيدة آسية عبد اللطيف حرم الهادفي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير النزاعات العدلية بإدارة النزاعات التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون