قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة نادية سليم، متصرف مستشار للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة نادية سليم، متصرف مستشار للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون