قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
جدد تكليف الدكتور الزين بن عبد الله، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين ابتداء من 4 جانفي 2018.
جدد تكليف الدكتور الزين بن عبد الله، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين ابتداء من 4 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون