Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 882 لسنة 2018 مؤرخ في 24 أكتوبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3411 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أوت 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجارة والصناعات التقليدية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 882 لسنة 2018 مؤرخ في 24 أكتوبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3411 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أوت 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجارة والصناعات التقليدية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 3411 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أوت 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجارة والصناعات التقليدية لانجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 من الأمر عدد 3411 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أوت 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديد): توضع الوحدة تحت سلطة وزير التجارة أو من ينوبه وتتولى القيام بالمهام التالية:
ـ تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه خاصة فيما يتعلق بـ:
ـ تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة،
ـ المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
ـ انجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
ـ إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،
ـ ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية،
ـ المساهمة في برنامج حوكمة الوزارة،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
حضور أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
ـ رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالالتزامات السنوية.
ـ مساندة رؤساء البرامج في:
ـ تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج العمومية وضبط الرزنامة المتعلقة به،
ـ مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
ـ تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،
ـ ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
ـ إعداد إطار النفقات متوسط االمدى القطاعي سنويا وتحيينه،
ـ إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع السنوية وقانون غلق المحالة لوزارة المالية.
الفصل 3 (جديد): تمدد فترة انجاز المشروع بخمس سنوات ابتداء من 4 سبتمبر 2018 وذلك حسب المراحل التالية:
السنة الأولى: تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ الانطلاق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الثانية: تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
- تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
- تثبيت إطار القدرة على الأداء،
- الانطلاق في تركيز رقابة التصرف،
- الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الثالثة: تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
- مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
- ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
- تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
- مواصلة تركيز رقابة التصرف،
- مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الرابعة: تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
- المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
- ضبط وتنفيذ وتحيين برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
- مواصلة تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
- مواصلة تركيز رقابة التصرف،
- مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الخامسة: تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
- المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدر على الأداء،
- ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
- مواصلة أشغال أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والتدقيق الداخلي.
الفصل 4 (جديد): تشتمل الوحدة على الخطط الوظيفية التالية:
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ إطاران بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ أربع إطارات بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ أربع إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 2 ـ وزبر التجارة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجارة
عمر الباهي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟