قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 جويلية 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 جويلية 2018.
كلّف السيد محجوب بنّور، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة حماية المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد محجوب بنّور، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة حماية المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون