قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار ثقافي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار ثقافي.
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1443 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة الثقافة المنقح بالأمر عدد 3208 لسنة 2012 المؤرخ في 10 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار ثقافي كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 19 ماي 2014 والقرار المؤرخ في 8 جوان 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 7 فيفري 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار ثقافي.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمان وأربعين (48) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 17 ديسمبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1443 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة الثقافة المنقح بالأمر عدد 3208 لسنة 2012 المؤرخ في 10 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار ثقافي كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 19 ماي 2014 والقرار المؤرخ في 8 جوان 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 7 فيفري 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار ثقافي.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمان وأربعين (48) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 17 ديسمبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون