قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة مباركة غويلي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والسلامة وحفظ بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "محمد بورقيبة" بالكاف.
كلفت السيدة مباركة غويلي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والسلامة وحفظ بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "محمد بورقيبة" بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون