Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 24 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب بكلّيات الطّب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 24 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب بكلّيات الطّب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس.
إنّ وزير الصّحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011؛
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011؛
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبي الإستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009؛
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة
وعلى قرار وزير الصّحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 والمتعلّق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب والمنقح بالقرارين المؤرخين في 24 أكتوبر 2016 وفي 23 نوفمبر 2017.
وعلى قرار وزير الصّحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بضبط شبكة تقييم المترشحين لمختلف مناظرات انتداب الأطباء الاستشفائيين الجامعيين، والمنقح بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2016.
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قــرّرا ما يأتـــي:
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالاختبارات بكلية الطب بتونس يوم 4 ديسمبر 2018 والأيّام الموالية للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطبّ لكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس وذلك طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعـــلاه المــؤرّخ في 16 نوفمبر 2015 والمنقح بالقرارين المؤرخين في 24 أكتوبر 2016 وفي 23 نوفمبر 2017.
الفصل 2 ـ يتعين على المترشح وجوبا ،عند تسجيل ترشحه ،تحديد الكلية والاختصاص اللذان ينوي التناظر بعنوانهما.
ويلتزم المترشح، في صورة النجاح، بتخصيص نشاطه لفائدة كلية الطب التي تم اختياره عليها، والقسم الإستشفائي الجامعي التابع لهذه الكلية المعين به وإلاّ فإنه يفقد خطته.

الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الإستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلية الطبّ بتونس في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
جراحة العظام والكلوميات ثلاث خطط من بينها خطة لفائدة مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
التخدير والإنعاش خطة واحدة
التصوير الطبي خطتان
علم الغدد الصماء خطة واحدة
أمراض الرئة خطتان
علم الأنسجة والأجنة خطتان
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطتان
طب الأطفال خطتان
الجراحة العامة خطة واحدة
طب الإستعجالي خطتان
علم أمراض الدم السريري خطة واحدة
أمراض القلب خطتان
الفيزياء الأحيائية والطب النووي خطة واحدة
طب النساء والتوليد خطتان
الطب النفساني خطة واحدة
جراحة المسالك البولية خطة واحدة
طب العيون خطة واحدة
الطب الباطني خطتان
أمراض الأعصاب خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة خطة واحدة
علم الوراثة خطة واحدة
طب الأطفال اختيار طب الرضيع خطة واحدة
علم الأورام الطبية خطة واحدة
جراحة الأورام خطة واحدة
طب الأذن والأنف والحنجرة خطتان
الإنعاش الطبي خطتان
أمراض المعدة والأمعاء خطتان
علم الرثية خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات خطة واحدة
الطب الوقائي والجماعي خطة واحدة
جراحة الأطفال خطة واحدة
جراحة الأعصاب خطة واحدة
التغذية وأمراض التغذية خطة واحدة
المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية خطة واحدة
أمراض الكلى خطة واحدة
الأمراض الجلدية خطة واحدة
علاج الأورام بالأشعة خطة واحدة
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكليّة الطبّ بسوسة في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
أمراض الرئة خطّة واحدة
طب الأطفال خطتان
الطب الوقائي والجماعي ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى القيروان
الجراحة العامة خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى القصرين
الطب الإستعجالي خطّة واحدة
طب النساء والتوليد خطتان
الإنعاش الطبي خطة واحدة
الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء و التأهيل الوظيفي خطتان
التخدير والإنعاش خطتان
أمراض المعدة والأمعاء خطّة واحدة
أمراض الكلى خطتان
الأمراض الجلدية خطّة واحدة
طب الأذن والأنف والحنجرة خطّة واحدة
أمراض القلب خطتان
التصوير الطبي خطّة واحدة
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطّة واحدة
الطب الباطني خطة واحدة
جراحة المسالك البولية خطّة واحدة
الفيزيولوجيا و الاستكشاف الوظيفي خطّة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية خطة واحدة
الطب النفساني خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى القيروان
الفصل 5 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلّية الطب بالمنستير في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة خطّة واحدة
علم الوراثة خطّة واحدة
أمراض الكلى خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
الطب الاستعجالي خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية
الانعاش الطبي خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
طب الأطفال اختيار طب الرضيع خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
التصوير الطبي خطتان
جراحة المسالك البولية خطّة واحدة
الجراحة العامة خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية
أمراض الرئة خطّة واحدة
جراحة الأطفال خطّة واحدة
طب النساء والتوليد خطتان
الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي خطة واحدة
الطب النفساني خطّة واحدة
طب العيون خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
طب الأذن والأنف والحنجرة خطّة واحدة
الأمراض الخمجية خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
التخدير والإنعاش خطّة واحدة
جراحة العظام والكلوميات خطّة واحدة
الفصل 6 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلية الطبّ بصفاقس في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
أمراض المعدة والأمعاء خطّة واحدة
الأمراض الخمجية خطّة واحدة
الإنعاش الطبي خطّة واحدة
جراحة الأعصاب خطّة واحدة
طب الأذن والأنف والحنجرة خطّة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة خطّة واحدة
الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي خطّة واحدة
جراحة القلب والأوعية خطّة واحدة
أمراض الرئة خطّة واحدة
جراحة المسالك البولية خطّة واحدة
علم الوراثة خطّة واحدة
طب العيون خطّة واحدة
طب الأطفال خطة واحدة
الطب النفساني للأطفال خطة واحدة
أمراض الكلى خطة واحدة
التصوير الطبي خطة واحدة
الجراحة العامة خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية خطة واحدة
جراحة الصدر خطة واحدة
علم الأنسجة والأجنة خطة واحدة
علم الغدد الصماء خطة واحدة
الطب النفساني خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم خطة واحدة
جراحة العظام والكلوميات خطة واحدة
طب النساء والتوليد خطة واحدة
أمراض الأعصاب خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى قابس
الفصل 7 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعيّة التابعة لوزارة الدّفاع الوطني، في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
علم الأورام الطبية خطّة واحدة
الطب الشرعي خطّة واحدة
الطب الباطني خطّة واحدة
أمراض الرئة خطّة واحدة
جراحة الأعصاب خطّة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة خطّة واحدة
الأمراض الخمجية خطّة واحدة
الطب الاستعجالي خطّة واحدة
الفيزياء الأحيائية والطب النووي خطّة واحدة
التخدير والإنعاش خطة واحدة
الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي خطة واحدة

الفصل 8 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المترشحون من الأطباء المدنيين المنتدبين لفائدة وزارة الدفاع الوطني
أو المنتمون للسّلك الطبي العسكري وذلك في حدود الخطط المفتوحة لفائدة المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 9 ـ يغلق سّجل الترشحات يوم 2 نوفمبر 2018.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟