قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 سبتمبر 2018. يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 سبتمبر 2018.
كلف السيد عبد الحميد بن فرح، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير تنفيذ برامج المؤسسات المعنية بالعمل الثقافي ومتابعتها بإدارة مؤسسات العمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد عبد الحميد بن فرح، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير تنفيذ برامج المؤسسات المعنية بالعمل الثقافي ومتابعتها بإدارة مؤسسات العمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون