قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية بيولوجي أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
سميت السيدة آمال مدب حرم قرناوي، بيولوجي بمعهد باستور بتونس، في رتبة بيولوجي أول ابتداء من 2 جوان 2017.
سميت السيدة آمال مدب حرم قرناوي، بيولوجي بمعهد باستور بتونس، في رتبة بيولوجي أول ابتداء من 2 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون