Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدين للتعليم الاعدادي والثانوي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدين للتعليم الاعدادي والثانوي.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 المتعلق بإحداث معاهد مهن التربية والتكوين وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها وخاصة الفقرة 2 من الفصل 26 منه، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 331 لسنة 2011 المؤرخ في 30 مارس 2011.
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الاعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 69 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 16 ماي 2013.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بقرار من الوزير المكلف بالتربية المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدين للتعليم الاعدادي والثانوي للمدرسين المبرزين والأساتذة المنتمين لسلك المدرسين العاملين بالمدارس الاعداديّة والمعاهد التابعة لوزارة التربية والأساتذة المنتمين للسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المشار إليه أعلاه .
الفصل 2 ـ يضبط قرار فتح المناظرة الخارجية بالاختبارات:
- عدد الخطط المراد سد شغورها وتوزيعها عند الاقتضاء على مختلف الاختصاصات،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
- تاريخ آخر أجل لإيداع ملفات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية ثم يقدم ملف ترشحه عن طريق التسلسل الإداري مصحوبا بالوثائق التالية:
- مطلب ترشح يسحب من الشبكة التربوية،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من قرار انتداب المترشح في السلك،
- قائمة مفصلة في الخدمات حديثة العهد ممضاة من قبل الإدارة تحدد مدّة التدريس الفعلي،
- نسخة من الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة
أو ما يعادلهما وبقية الشهائد المتحصل عليها بعد الأستاذية
أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلهما.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق المذكورة بالفصل 3 أعلاه. ويكون التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على معرفة تاريخ ايداع ملف الترشح.
الفصل 5 ـ يقع ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار اليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير التربية.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة :
- دراسة ملفات المترشحين،
- دراسة التقارير الخاصة بحالات الغش التي تتم معاينتها في أية مرحلة من مراحل المناظرة،
- النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين المقبولين لمتابعة مرحلة التكوين حسب كل اختصاص ولرئيس المناظرة أن يكون لجانا فنية فرعية.
- ضبط قائمة المترشحين المخوّل لهم المشاركة في المناظرة.
الفصل 8 ـ تهدف المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار اليها أعلاه إلى التثبت من مدى تملك المترشح للمكتسبات القبلية المعرفية والمنهجية والسلوكية التي تؤهله لمتابعة مرحلة التكوين والاستفادة منها، وتشتمل على الاختبارين التاليين:
-اختبار كتابي يهدف إلى تقييم مدى تملك المترشح للمعلومات الأساسية في الاختصاص ويتعلق بالبرامج الجاري بها العمل بالمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية (الضارب3).
تضبط نوعية هذا الاختبار ومدته بالملحق المصاحب لهذا القرار.
-اختبار تطبيقي يهدف إلى تقييم كفاية المترشح البيداغوجية والتربوية وتبين اتجاهاته ومدى قدرته على التلاؤم والتجدد. ويتمثل هذا الاختبار في إنجاز درس بحضور يشفع بمحادثة تتعلق بظواهر متعلقة بالدرس وبمسائل تربوية وبيداغوجية بغرض تقييم الكفاية التواصلية لدى المترشح (الضارب2).
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 10 ـ يعرض الاختبار الكتابي على مصححين اثنين كل على حدة. ويسند كل مصحح إلى الاختبار عددا مرقما يتراوح بين الصفر(0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين. وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع (4) نقاط تقع إعادة إصلاح الاختبار من قبل المصححين الاثنين معا، فإن لم يتفقا يكلف مصحح ثالث بتقييم الاختبار ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعدد المسند من قبل المصحح الثالث وأحسن العددين السابقين.
الفصل 11 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار التطبيقي إن لم يتحصل على عدد يساوي على الأقل ثمانية (8) من عشرين (20) في الاختبار الكتابي.
وتتولى اللجنة ضبط قائمة في المترشحين المؤهلين لاجتياز الاختبار التطبيقي للقبول النهائي حسب كل اختصاص وذلك على أساس عدد الخطط المراد سد شغـورها في كل اختصاص وعـدد إضافـي لا يتعدى%50 من عدد الخطط المذكورة.
الفصل 12 ـ ينتج عن كل عدد دون الثمانية (8) من عشرين (20) في الاختبار التطبيقي رفض قبول صاحبه.
الفصل 13 ـ يترتب عن كل غش أو محاولة غش يتم التفطن إليها في أية مرحلة من مراحل المناظرة إلغاء اختبارات المترشح، كما يمكن منعه، عند الاقتضاء، من المشاركة لمدة أقصاها خمس سنوات في المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدين للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك بناء على قرار يصدر في الغرض عن الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة بعد إجراء الاختبار التطبيقي ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة وحسب كل اختصاص استنادا إلى مجموع العددين المتحصل عليهما في الاختبارين معا باعتبار ضارب كل منهما، وإذا تحصل مترشحان
أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية في الترتيب لأكبرهم سنا.
الفصل 15 ـ تقترح المناظرة على الوزير المكلف بالتربية قائمة أصلية في المترشحين حسب كل اختصاص الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية لمتابعة مرحلة التكوين وقائمة تكميلية حسب الترتيب التفاضلي تضم مترشحين اثنين على الأقل في كل اختصاص من اختصاصات المناظرة.
الفصل 16 ـ تضبط بصفة نهائية قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للتعليم الإعدادي والثانوي حسب كل اختصاص وكذلك القائمة التكميلية من قبل الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 17 ـ يتم استدعاء المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين عن طريق المكاتيب الفردية. وبعد انقضاء أجل 15 يوما على الأقصى من تاريخ دعوتهم يتعين التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم على من تخلف بضرورة الاتصال بالإدارة، وفي صورة عدم حضوره فانه يشطب من قائمة المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات ويعوض حسب الترتيب التفاضلي بمترشح مسجل بالقائمة التكميلية في نفس الاختصاص وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ثلاثة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 18 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم


ملحـق
الاختبار الكتابي لمختلف المواد
الاختصاصات الاختبارات المدة
العربية اختبار في الأدب واللغة (مقال أو تحليل نص أو دراسة نص) 4 س
الفرنسية دراسة نص متبوعة بتمارين لغوية 4 س
الانقليزية يتعلق بالألسنية التطبيقية : منهجية وحضارة 3 س
الألمانية يتعلق باللغة و الأدب والحضارة 3 س
الإيطالية يتعلق باللغة و الأدب والحضارة 3 س
الإسبانية يتعلق باللغة و الأدب والحضارة 3 س
الفلسفة مقال فلسفي 5 س
التاريخ والجغرافيا الاختبار : يتكون من جزئيين :
- الجزء الأول : مقال في التاريخ أو دراسة وثيقة تاريخية
- الجزء الثاني : مقال في الجغرافيا أو دراسة وثيقة جغرافية 4 س
التربية الإسلامية في العقائد الإسلامية والتشريع الإسلامي من خلال
مقال أو تحليل نص 4 س
التربية مقال أو شرح وثيقة 4 س
التربية الموسيقية تحليل نص موسيقي أو اثر موسيقي مسموع 3 س
التربية التشكيلية حول الأسس الفكرية للتوجهات التشكيلية في الفن
العربي الإسلامي أو الفن العربي الحديث والمعاصر 3 س
الرياضيات تأليفي 4 س
العلوم الفيزيائية
الاختبار: يتكون من جزئين :
- الجزء الأول: يتعلق بالفيزياء ويتكون من مشكل يتضمن
أسئلة بعضها نظري
- الجزء الثاني: يتعلق بالكيمياء ويتكون من مشكل يتضمن
أسئلة بعضها نظري 4 س
علوم الحياة والأرض
الاختبار: يتكون من جزئين :
- الجزء الأول: ذو صبغة نظرية تاليفية ويتعلق بعلم
الوظائف والبيولوجيا الحيوانية و النباتية و الكيمياء الحياتية
- الجزء الثاني: يتمثل في حل مشكل يتعلق بعلم الوراثة أو البيئة أو البيولوجيا. 3 س
التصرف اختبار يتعلق بمادة التصرف مع إدراج أسئلة تتعلق بمادة الاقتصاد 4 س
الاقتصاد مقال في الاقتصاد أو دراسة وثيقة اقتصادية 4 س
الهندسة الآلية حول الهندسة الآلية 4 س
الهندسة الكهربائية حول الهندسة الكهربائية 4 س
الإعلامية نظري يتعلق بعلوم الإعلامية و حل مسائل بواسطة الحاسوب 4 س
التربية المسرحية اختبار يتعلق بالتربية المسرحية وطرق تدريسها 3 س
اللغة الصينية يتعلق باللغة والحضارة الصينية وطرق تدريسها 3 س
اللغة الروسية يتعلق باللغة والحضارة الروسية وطرق تدريسها 3 س
ملاحظة: تتعلق الاختبارات بالمحاور ذات الصلة بالبرامج الرسمية الجاري بها العمل بالمدارس الإعدادية والمعاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟