قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
جدد تكليف الدكتور رياض ابن الحاج حميدة، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي "الصادق المقدم" بجربة ابتداء من 20 جوان 2018.
جدد تكليف الدكتور رياض ابن الحاج حميدة، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي "الصادق المقدم" بجربة ابتداء من 20 جوان 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون