قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيسي مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 سبتمبر 2018.
كلّف الإطاران الآتي ذكرهما، بمهام رئيسي مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي لولاية قبلي (مرحلة ثانية)، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
محمد المترب متصرف رئيس مصلحة النهوض بالمرأة الريفية
هاجره بنبوبكر حرم بن محمد مهندس رئيس رئيس مصلحة المتابعة والتقييم
كلّف الإطاران الآتي ذكرهما، بمهام رئيسي مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي لولاية قبلي (مرحلة ثانية)، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
محمد المترب متصرف رئيس مصلحة النهوض بالمرأة الريفية
هاجره بنبوبكر حرم بن محمد مهندس رئيس رئيس مصلحة المتابعة والتقييم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون