قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
جدد تكليف السيدة زهرة بن ميمون حرم زكري، صيدلي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلة بالمستشفى الجهوي "الصادق مقدم" بجربة، ابتداء من 15 جانفي 2018.
جدد تكليف السيدة زهرة بن ميمون حرم زكري، صيدلي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلة بالمستشفى الجهوي "الصادق مقدم" بجربة، ابتداء من 15 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون