قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
جدد تكليف الدكتور عماد سعد، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بمساكن ابتداء من 22 ماي 2018.
جدد تكليف الدكتور عماد سعد، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بمساكن ابتداء من 22 ماي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون