قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلف السيد عبد الله الهرشي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقصرين ابتداء من 1 أوت 2018.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 يتمتع المعني بالأمر بخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد عبد الله الهرشي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقصرين ابتداء من 1 أوت 2018.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 يتمتع المعني بالأمر بخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون