قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
سمي السيد زياد خذير، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة العدل.
سمي السيد زياد خذير، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون