قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلفت الدكتورة سامية بالحاج علي، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأسنان بالمستشفى الجهوي ببن عروس ابتداء من أول جويلية 2018.
كلفت الدكتورة سامية بالحاج علي، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأسنان بالمستشفى الجهوي ببن عروس ابتداء من أول جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون