قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 11 أكتوبر 2018.
سمي السيد مراد المليتي عضوا ممثلا عن شركة "التونسية للأنترنات" بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، وذلك عوضا عن السيد زياد الدريدي
سمي السيد مراد المليتي عضوا ممثلا عن شركة "التونسية للأنترنات" بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، وذلك عوضا عن السيد زياد الدريدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون