قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 أكتوبر 2018.
كلفت الدكتورة منى الشلي حرم بوعزيز، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
كلفت الدكتورة منى الشلي حرم بوعزيز، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون