قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة يسر بن عثمان حرم صدقي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الموارد البشرية بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
كلفت السيدة يسر بن عثمان حرم صدقي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الموارد البشرية بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون