Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط الاختصاصات المقبولة للمشاركة في المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين في المجال الديواني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط الاختصاصات المقبولة للمشاركة في المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين في المجال الديواني.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 102 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط شروط وإجراءات القبول والنجاح بمراحل التكوين بالمدارس في المجال الديواني.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار الاختصاصات المقبولة للمشاركة في المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة التكوين في المجال الديواني للحصول على ترخيص الوسيط لدى الديوانة.
الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار كل متحصل على الإجازة أو ما يعادلها في المجالات والاختصاصات التالية:

مجال الشهادة العلمية الاختصاص
الحقوق والعلوم القانونية جميع الاختصاصات
العلوم الاقتصادية جميع الاختصاصات
علوم التصرف جميع الاختصاصات
العلوم والتكنولوجيا ـ النقل واللوجستيك
ـ إعلامية التصرف
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟