قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 سبتمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 سبتمبر 2018.
أعفي السيد مياس العلوش، مهندس رئيس، من مهام كاهية مدير التصرف المالي والإداري بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نمّوا.
أعفي السيد مياس العلوش، مهندس رئيس، من مهام كاهية مدير التصرف المالي والإداري بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نمّوا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون