Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط كفايات خريجي مرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية والبرامج التكوينية ومناهجها ومدة التكوين ونظام الدراسة ونظام التقييم وامتحان ختم التكوين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط كفايات خريجي مرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية والبرامج التكوينية ومناهجها ومدة التكوين ونظام الدراسة ونظام التقييم وامتحان ختم التكوين.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 المتعلق بإحداث معاهد مهن التربية والتكوين وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها وخاصّة الفصل 27 منه، كما نقح بالأمر عدد 331 لسنة 2011 المؤرخ في 30 مارس 2011.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 69 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قــرر مـــــا يلــي :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار كفايات خريجي مرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية والبرامج التكوينية ومناهجها ومدة التكوين ونظام الدراسة ونظام التقييم وامتحان ختم التكوين.
الفصل 2 ـ تسدي معاهد مهن التربية والتكوين تكوينا ممهننا يحقق لمتفقدي المدارس الابتدائية المتخرجين من هذه المعاهد اكتساب الكفايات المهنية الآتية:
* توظيف تقنيات المهنة وفنونها في سياقات مختلفة،
* الالتزام بقواعد المهنة وضوابطها في الممارسة اليومية،
* توظيف المعارف المستوجبة في المهنة،
* التواصل مع الآخرين والعمل معهم على أساس قواعد سلوكية ووجدانية مقبولة مهنيا واجتماعيا.
* تكوين معمّق في لغة اختصاص المتفقد ودعم إضافي في اللغتين الأخريين (عربيّة أو فرنسيّة أو انقليزيّة).
الفصل 3 ـ يقبل للتسجيل بمرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية المترشحون الناجحون في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين المنصوص عليها بالفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يعتبر المتكونون أثناء متابعتهم لمرحلة التكوين في حالة مباشرة وينتفعون طبقا لذلك بكامل مرتبهم بما في ذلك جميع المنح وبحقهم في التدرج. كما تؤخذ مدة التكوين بعين الاعتبار في حساب تقاعدهم.
الفصل 5 ـ يمكن للمتكونين الانتفاع بخدمات معاهد مهن التربية والتكوين بمقابل خاصة تلك المتعلقة بالسكن والمطعم في حدود ما هو متوفر.
الفصل 6 ـ يخضع المتكونون أثناء مدة تكوينهم للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ويلتزمون باحترام جميع الواجبات المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمعهد.
الفصل 7 ـ يجب أن يواظب المتكونون على حضور حصص الدروس والورشات والتربصات والندوات والملتقيات وكل الأنشطة التي تنظم لفائدتهم. ويرفع المعهد بانتظام بيانا في غياباتهم إلى الإدارات المعنية بصرف أجورهم لتتخذ الإجراءات اللازمة وفق المعمول بها.
الباب الثاني
في نظام التكوين
الفصل 8 ـ يدوم التكوين بمرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية سنتين (2).
وتضبط مصالح وزارة التربية بالتنسيق مع مدير المعهد المعني روزنامة الدراسة وفترات التكوين الميداني ومختلف مراحل تقييم النتائج وتدوم الدراسة خلال مرحلة التكوين المذكورة اثنين وعشرين (22) شهرا ويمنح المتكونون شهرين (2) بعنوان رخصة استراحة سنوية.
الفصل 9 ـ يتعلق التكوين بمجالين رئيسيين يساعدان على تحقيق أهداف مرحلة التكوين المحددة بالملحق المصاحب لهذا القرار.
- مجال المعارف و اللغات ومواده ويخصص له في حدود 40% من التوقيت الجملي ويراعى في توزيع هذه النسبة التكوين الأساسي لكل متكون ومقتضيات البرامج الدراسية الجاري بها العمل في المدارس الابتدائية.
- المجال الصناعي المهني ويخصص له في حدود 60% من التوقيت الجملي ويشمل مشاركة المتكون في ندوات وملتقيات وورشات عمل وزيارة مؤسسات ذات العلاقة بالتكوين يؤمنها له المعهد ويكلف المتكون بإعداد تقارير نقدية وتحليلية في شأنها.
الفصل 10 ـ ينظم معهد مهن التربية والتكوين لفائدة المتكون تكوينا ميدانيا في دائرة تفقد تحت إشراف المتفقد المؤطر بالدائرة لإعداده بمختلف الوظائف والأعمال المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية من قبل التفقدية العامّة لبيداغوجيا التربية.
الفصل 11 ـ يعين منسق بيداغوجي من بين المتفقدين العامين المميزين في التربية أو المتفقدين العامّين للمدارس الابتدائية عند الاقتضاء من قبل التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية وتتمثل مهمته فيما يلي:
- متابعة سير تكوين متفقدي المدارس الابتدائية بمعاهد مهن التربية والتكوين.
- تنظيم التكوين الميداني والندوات والملتقيات.
- متابعة إعداد الأدوات البيداغوجية اللازمة في التكوين وتحيينها.
- اقتراح التدابير التي من شأنها أن تطور طرائق التكوين المعتمدة في تكوين متفقدي المدارس الابتدائية.
الفصل 12 ـ يتم التدريس باللغة العربية أساسا ويمكن استعمال لغة أجنبية يتطلبها الاختصاص أو عند الضرورة.
الفصل 13 ـ يضبط برنامج مرحلة التكوين المشار إليها بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 14 ـ يتم ضبط المحتوى التفصيلي لبرنامج مرحلة التكوين وتحيين مسائله عند الاقتضاء وطرق تدريسه والأشغال التي يستوجبها خاصة على مستوى المتابعة والتقييم بعد أخذ رأي المجلس العلمي لمعهد مهن التربية و التكوين المعني بمقرّر من وزير التربية.
الباب الثالث
في نظام التقييم والتخرج
الفصل 15 ـ يخضع المتكوّنون أثناء مرحلة التكوين و في نهايتها للتقييم.
الفصل 16 ـ أثناء مرحلة التكوين تقيم مكتسبات المتكونين في مجال المعارف ولغة التدريس ومواده تقييما مستمرا يتولاه المدرسون القائمون على هذا التكوين.
وتضبط الاجراءات العملية لهذا النوع من التقييم وتواتره بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمعهد.
الفصل 17 ـ في نهاية مدة التكوين، يكون التقييم وفق ما يلي:
- يجري المتكون عملية تفقد بأحد الفصول تشفع بمحادثة المدرس وتحرير تفقد وتعليله وذلك بحضور فنية تتركب من عضوين اثنين من سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية ومن المتفقد المؤطر يعينهم مدير المعهد باقتراح من المدير العام للتفقدية العامة لبيداغوجيا التربية.
يعد المتكون ملفا تربويا (Portfolio) يتكون من :
* وثيقة مشروعه الذي أعده في الدائرة يركز فيه خاصة على مواضيع ذات صلة بالمسائل التربوية التجديدية،
* نماذج من تقارير التفقد،
* وثائق إعداد حلقات تكوينية وتنشيط مجموعات،
* وثائق تخص مشاركته في الندوات والملتقيات وكل الأنشطة ذات الصّبغة المهنية التي نظمت لفائدته أثناء فترة التكوين مرفقة بالتقاريـر النقديـة والتحليلية المتعلقة بمختلف مجالات التكوين.
تتولى اللجنة المشار إليها أعلاه تقييم الملف وتدعو المتكون إلى تقديمه أمامها وتجرى معه محادثة تتعلق بمحتوى الملف وبمسائل صناعية تلقى فيها تكوينا أثناء مرحلة التكوين.
- يقدم المتفقد المؤطر بالدائرة تقريرا حول أداء المتكون في مرحلة التكوين الميداني.
الفصل 18 ـ يترتب عن كل غش أو محاولة غش يتم التفطن إليها في أية مرحلة من مراحل التكوين إلغاء مشاركة المترشح للتكوين وإرجاعه إلى رتبته الأصلية، كما يمكن منعه، عند الاقتضاء، من المشاركة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات في المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية وذلك بناء على قرار يصدر في الغرض عن الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 19 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القرار دراسة التقارير الخاصة بحالات الغش المسجلة في أية مرحلة من مراحل التكوين،
الفصل 20 ـ يحتسب التقييم العام للتكوين وفق الجدول التالي:

عناصر التقييم العام عدد النقاط المسؤول عن التقييم
1- حصيلة التقييم المستمر في مجال المعارف ولغات التدريس ومواده 30 المدرسون المعنيون
2- تقييم أداء المتكون أثناء التكوين الميداني 10 المتفقد المؤطر
3- تقييم أداء المتكون أثناء عملية التفقد والمحادثة مع المدرس وتحرير التقرير و تعليله 30 اللجنة الفنية
4- تقييم الملف التربوي (portfolio) 30

الفصل 21 ـ تشرف على تقييم نتائج المتابعين لمرحلة التكوين تخرّج تتركب كما يلي :
- مدير معهد مهن التربية والتكوين المعني (رئيس)
- المدير العام للتفقدية العامّة لبيداغوجيا التربية،
- المدير العامّ للمرحلة الابتدائيّة،
- المدير العام للبرامج والتكوين المستمر،
- المدير العام للموارد البشرية،
- المنسق البيداغوجي المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القرار،
الفصل 22 ـ تعد اللجنة المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القرار قائمة في الذين أنهوا مرحلة التكوين بنجاح على أساس ما يلي :
أ ـ ألا يقل مجموع النقاط التي تحصل عليها المتكون عن 50 نقطة من 100.
ب ـ ألا يتحصل المتكون على أقل من 35 نقطة بالنسبة الى عنصري التقييم الثالث والرابع معا المشار إليهما بالفصل 20 من هذا القرار.
ج - أن يكون حسن السلوك والمواظبة.
وحدّد العدد الأقصى للغيابات بـ10% من العدد الجملي لعدد السّاعات لكلّ وحدة تكوين.
ويمكن للجنة أن تدرس الحالات الاستثنائية لأخذ القرار في الإسعاف.
الفصل 23 ـ يرتب المتكونون الناجحون في مرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية حسب التفوق ويتسلم كل واحد منهم تثبت نجاحه في المرحلة المعنية وتنص على مرتبته ضمن قائمة الناجحين.
الفصل 24 ـ يسمى الناجحون في مرحلة التكوين في رتبة متفقد المدارس الابتدائية متربص بقرار من وزير التربية. أما غير الناجحين فإنهم يرجعون إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.
ويمكن لهؤلاء المتكونين اجتياز الاختبارات في الدورة الموالية فقط في عناصر التقييم التي تقترحها المناظرة.
الباب الرابع
في اختتام التكوين
الفصل 25 ـ يتسلم كل متخرج من مرحلة تكوين متفقدين للمدارس الابتدائية تأهيل لمباشرة مهنة التفقد ممضاة من مدير معهد مهن التربية والتكوين المعني.
الفصل 26 ـ يتمّ المتفقدين الناجحين بمراكز عملهم حسب ترتيبهم في نهاية مرحلة التكوين. ويعتبر رفض أحدهم مركز العمل تنازلا منه عن نجاحه النهائي في مرحلة التكوين.
الفصل 27 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
ملحــــق
برنامج مرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية
يحتوي برنامج مرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية مجموعة من الأنشطة المتنوعة ذات الصبغة المعرفية والمهنية تهدف إلى تمكين المتكوّن من:
ـ كفايات مهنية ميدانية تضمن له أداء يؤثر في مردود المدرس والمدرسة،
ـ دعم تكوينه الأساسي،
ـ امتلاك تقنيات تؤهله للبحث والإنتاج والاستشراف قصد الإسهام الفاعل في تطوير الواقع التربوي،
ـ التعامل مع تقنيات الاتصال الحديثة واستثمارها في تطوير العمل التربوي.
* مجالات التكوين الخاصة بالمعارف ولغات التدريس ومواده
1 ـ مجال التربية والبيداغوجيا:
ـ المنظومة التربوية التونسية وتشريعاتها،
ـ ملامح المتفقد وخصائص احترافيته،
ـ المدارس التربوية الحديثة ونظريات التعلم،
ـ المقاربات البيداغوجية (المقاربة بالكفايات، المشروع... ).
2 ـ مجال التقييم:
ـ أنواعه وأهدافه ومجالاته ووسائله،
ـ اختبارات التقييم ووضعياته.
3 ـ مجال البحث:
ـ البحث الأساسي والبحث الميداني،
ـ منهجيات البحث وتقنياته ووسائله.
4 ـ مجال المعرفة المدرسة وتعليمياتها:
ـ مدخل إلى التعليمية،
ـ اللغات والعلوم وتعليمياتها.
5 ـ مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والوسائل التعليمية.
* مجالات التكوين الصناعي المهني
1 ـ مجال التقييم:
ـ تقييم مكتسبات التلميذ،
ـ تقييم أداء الإطار التربوي،
ـ تقييم أداء المؤسسة التربوية ومردود التعليم،
ـ تقييم برنامج تكويني،
ـ التقييمات الخارجية والعالمية.
2 ـ مجال التأطير:
ـ هندسة التكوين واستراتيجياته،
ـ بناء خطط تأطير المدرسين وإنجازها ومتابعتها،
ـ مرافقة المدرسين وتعديل ممارساتهم،
ـ مرافقة المدرسين في إنجاز المشاريع التربوية التجديدية،
ـ إرساء مشروع الدائرة ومتابعة إنجازه.
3 ـ مجال التجديد:
ـ رصد مبادرات تجديدية ومتابعتها،
ـ إرساء المشاريع التجديدية،
ـ إنجاز بحث ميداني أو تربوي،
ـ إعداد دراسة ذات صبغة تجديدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟