قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 أكتوبر 2018.
كلف السيد خالد السهيلي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة المتابعة بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية.
كلف السيد خالد السهيلي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة المتابعة بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون