قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلف الدكتور حاتم تقية، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير القطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.
كلف الدكتور حاتم تقية، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير القطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون