قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
كلف السيد صالح القلالي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
كلف السيد صالح القلالي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون