قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط كفايات خريجي مرحلة تكوين متفقدي التعليم الإعدادي والثانوي والبرامج التكوينية ومناهجها ومدة التكوين ونظام الدراسة ونظام التقييم وامتحان ختم التكوين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط كفايات خريجي مرحلة تكوين متفقدي التعليم الإعدادي والثانوي والبرامج التكوينية ومناهجها ومدة التكوين ونظام الدراسة ونظام التقييم وامتحان ختم التكوين.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الامر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 المتعلق بإحداث معاهد مهن التربية والتكوين وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها وخاصّة الفصل 27 منه ، كما نقح بالأمر عدد 331 لسنة 2011 المؤرخ في 30 مارس 2011.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 69 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قــرر ما يلـي :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار كفايات خريجي مرحلة تكوين متفقدي التعليم الإعدادي والثانوي والبرامج التكوينية ومناهجها ومدة التكوين ونظام الدراسة ونظام التقييم وامتحان ختم التكوين.
الفصل 2 ـ تسدي معاهد مهن التربية والتكوين تكوينا ممهننا يحقق لمتفقدي التعليم الإعدادي والثانوي المتخرجين من هذه المعاهد اكتساب الكفايات المهنية الآتية:
* توظيف تقنيات المهنة وفنونها في سياقات مختلفة،
* الالتزام بقواعد المهنة وضوابطها في الممارسة اليومية،
* توظيف المعارف المستوجبة في المهنة،
* التواصل مع الآخرين والعمل معهم على أساس قواعد سلوكية ووجدانية مقبولة مهنيا واجتماعيا.
الفصل 3 ـ يقبل للتسجيل بمرحلة تكوين متفقدي التعليم الإعدادي و الثانوي المترشحون الناجحون في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين المنصوص عليها بالفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13فيفري 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يعتبر المتكونون أثناء متابعتهم لمرحلة التكوين في حالة مباشرة وينتفعون طبقا لذلك بكامل مرتبهم بما في ذلك جميع المنح وبحقهم في التدرج. كما تؤخذ مدة التكوين بعين الاعتبار في حساب تقاعدهم.
الفصل 5 ـ يمكن للمتكونين الانتفاع بخدمات معاهد مهن التربية والتكوين بمقابل خاصة تلك المتعلقة بالسكن والمطعم في حدود ما هو متوفر.
الفصل 6 ـ يخضع المتكونون أثناء مدة تكوينهم للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ويلتزمون باحترام جميع الواجبات المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمعهد.
الفصل 7 ـ يجب أن يواظب المتكونون على حضور حصص الدروس والورشات والتربصات والندوات والملتقيات وكل الأنشطة التي تنظم لفائدتهم. ويرفع المعهد بانتظام بيانا في غياباتهم إلى الإدارات المعنية بصرف أجورهم لتتخذ الإجراءات اللازمة وفق المعمول بها.
الباب الثاني
في نظام التكوين
الفصل 8 ـ يدوم التكوين بمرحلة تكوين متفقدي التعليم الإعدادي و الثانوي سنتين (2).
وتضبط مصالح وزارة التربية بالتنسيق مع مدير المعهد المعني روزنامة الدراسة وفترات التكوين الميداني ومختلف مراحل تقييم النتائج وتدوم الدراسة خلال مرحلة التكوين المذكورة اثنين وعشرين (22) شهرا ويمنح المتكونين شهرين (2) بعنوان رخصة استراحة سنوية.
الفصل 9 ـ يتعلق التكوين بمجالين رئيسيين يساعدان على تحقيق أهداف مرحلة التكوين المحددة بالملحق المصاحب لهذا القرار.
- مجال المعارف ولغات التدريس ومواده ويخصص له في حدود 30 % من التوقيت الجملي ويراعى في توزيع هذه النسبة التكوين الأساسي لكل متكون ومقتضيات البرامج الدراسية الجاري بها العمل في المدارس الإعدادية والمعاهد.
- المجال الصناعي المهني ويخصص له في حدود 70 % من التوقيت الجملي ويشمل مشاركة المتكون في ندوات وملتقيات وورشات عمل وزيارة مؤسسات ذات العلاقة بالتكوين يؤمنها له المعهد ويكلف المتكون بإعداد تقارير نقدية وتحليلية في شأنها.
الفصل 10 ـ ينظم معهد مهن التربية والتكوين لفائدة المتكون تكوينا ميدانيا في دائرة تفقد تحت إشراف المتفقد المؤطر بالدائرة لإعداده بمختلف الوظائف والأعمال المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الاعدادي والثانوي بوزارة التربية.
الفصل 11 ـ يعين منسق بيداغوجي من بين المتفقدين العامين الخبراء في التربية أو المتفقدين العامّين للتعليم الاعدادي والثانوي عند الاقتضاء من قبل التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية وتتمثل مهمته فيما يلي :
- متابعة سير تكوين متفقدي التعليم الإعدادي و الثانوي بمعاهد مهن التربية والتكوين.
- تنظيم التكوين الميداني والندوات والملتقيات.
- متابعة إعداد الأدوات البيداغوجية اللازمة في التكوين وتحيينها.
- اقتراح التدابير التي من شأنها أن تطور طرائق التكوين المعتمدة في تكوين متفقدي التعليم الإعدادي و الثانوي.
الفصل 12 ـ يتم التدريس باللغة العربية أساسا ويمكن استعمال لغة أجنبية يتطلبها الاختصاص أو عند الضرورة.
الفصل 13 ـ يضبط برنامج مرحلة التكوين المشار إليها بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 14 ـ يتم ضبط المحتوى التفصيلي لبرنامج مرحلة التكوين وتحيين مسائله عند الاقتضاء وطرق تدريسه والأشغال التي يستوجبها خاصة على مستوى المتابعة والتقييم بعد أخذ رأي المجلس العلمي لمعهد مهن التربية و التكوين المعني بمقرّر من وزير التربية.
الباب الثالث
في نظام التقييم والتخرج
الفصل 15 ـ يخضع المتكونون أثناء مرحلة التكوين وفي نهايتها للتقييم.
الفصل 16 ـ أثناء مرحلة التكوين تقيم مكتسبات المتكونين في مجال المعارف ولغة التدريس ومواده تقييما مستمرا يتولاه المدرسون القائمون على هذا التكوين.
وتضبط الإجراءات العملية لهذا النوع من التقييم وتواتره بعد أخذ راي المجلس العلمي للمعهد.
الفصل 17 ـ في نهاية مدة التكوين، يكون التقييم وفق ما يلي:
- يجري المتكون عملية تفقد بأحد الفصول تشفع بمحادثة المدرس وتحرير تفقد وذلك بحضور فنية تتركب من عضوين اثنين من سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي يعينهما مدير المعهد باقتراح من المدير العام للتفقدية العامة لبيداغوجيا التربية.
يعد المتكون ملفا تربويا (Portfolio) يتكون من :
* وثيقة مشروعه الذي أعده في الدائرة يركز فيه خاصة على مواضيع ذات صلة بالمسائل التربوية التجديدية،
* نماذج من تقارير التفقد والإرشاد،
* وثائق إعداد حلقات تكوينية وتنشيط مجموعات،
* وثائق تخص مشاركته في الندوات والملتقيات وكل الأنشطة ذات الصبغة المهنية التي نظمت لفائدته أثناء فترة التكوين مرفقة بالتقاريـر النقديـة والتحليلية المتعلقة بها.
تتولى فنية تقييم الملف وتدعو المتكون إلى تقديمه أمامها وتجرى معه محادثة تتعلق بمحتوى الملف وبمسائل صناعية تلقى فيها تكوينا أثناء مرحلة التكوين.
تتكون اللجنة من متفقدين أثنين للتعليم الإعدادي والثانوي يعينهما مدير معاهد مهن التربية والتكوين المعني باقتراح من المدير العام للتفقدية العامة لبيداغوجيا التربية.
- يقدم المتفقد المؤطر بالدائرة تقريرا حول أداء المتكون في مرحلة التكوين الميداني.
الفصل 18 ـ يترتب عن كل غش أو محاولة غش يتم التفطن إليها في أية مرحلة من مراحل التكوين إلغاء مشاركة المترشح التكوين وإرجاعه إلى رتبته الأصلية، كما يمكن منعه، عند الاقتضاء، من المشاركة لمدة أقصاها خمس سنوات في المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدين للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك بناء على قرار يصدر في الغرض عن الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 19 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القرار دراسة التقارير الخاصة بحالات الغش المسجلة في أية مرحلة من مراحل التكوين،
الفصل 20 ـ يحتسب التقييم العام للتكوين وفق الجدول التالي:
عناصر التقييم العام عدد النقاط المسؤول عن التقييم
1- حصيلة التقييم المستمر في مجال المعارف ولغات التدريس ومواده 25 المدرسون المعنيون
2- تقييم أداء المتكون أثناء التكوين الميداني 15 المتفقد المؤطر بالدائرة
3- تقييم أداء المتكون أثناء عملية التفقد والمحادثة وتحرير التقرير 30 اللجنة الفنية المعنية
4- تقييم الملف التربوي (portfolio) 30 اللجنة الفنية المعنية
الفصل 21 ـ تشرف على تقييم نتائج المتابعين لمرحلة التكوين تخرّج تتركب كما يلي :
- مدير معهد مهن التربية والتكوين المعني (رئيس)
- المدير العام للتفقدية العامّة لبيداغوجيا التربية،
- المدير العام للمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي،
- المدير العام للبرامج والتكوين المستمر،
- المدير العام للموارد البشرية،
- المنسق البيداغوجي المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القرار،
- مدرس مكون يعينه مدير معهد مهن التربية والتكوين المعني.
الفصل 22 ـ تعد اللجنة المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القرار قائمة في الذين أنهوا مرحلة التكوين بنجاح على أساس ما يلي :
أ ـ ألا يقل مجموع النقاط التي تحصل عليها المتكون عن 50 نقطة من 100.
ب ـ ألا يتحصل المتكون على أقل من 35 نقطة بالنسبة الى عنصري التقييم الثالث والرابع معا المشار إليهما بالفصل 20 من هذا القرار.
ج - أن يكون حسن السلوك والمواظبة.
وحدّد العدد الأقصى للغيابات بـ10% من العدد الجملي لعدد السّاعات لكلّ وحدة تكوين.
ويمكن للجنة أن تدرس الحالات الاستثنائية لأخذ القرار في الإسعاف.
الفصل 23 ـ يرتب المتكونون الناجحون في مرحلة تكوين متفقدي التعليم الإعدادي والثانوي حسب التفوق ويتسلم كل واحد منهم تثبت نجاحه في المرحلة المعنية وتنص على مرتبته ضمن قائمة الناجحين.
الفصل 24 ـ يسمى الناجحون في مرحلة التكوين في رتبة متفقد التعليم الإعدادي والثانوي متربص بقرار من وزير التربية. أما غير الناجحين فإنهم يرجعون إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.
ويمكن لهؤلاء المتكونين اجتياز الاختبارات في الدورة الموالية فقط في عناصر التقييم التي تقترحها المناظرة.
الباب الرابع
في اختتام التكوين
الفصل 25 ـ يتسلم كل متخرج من مرحلة تكوين متفقدين للتعليم الاعدادي والثانوي تأهيل لمباشرة مهنة التفقد ممضاة من مدير معهد مهن التربية والتكوين المعني.
الفصل 26 ـ يتمّ المتفقدين الناجحين بمراكز عملهم حسب ترتيبهم في نهاية مرحلة التكوين. ويعتبر رفض أحدهم مركز العمل تنازلا منه عن نجاحه النهائي في مرحلة التكوين.
الفصل 27 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
ملحــق
برنامج مرحلة تكوين متفقدي التعليم الإعدادي والثانوي
يحتوي برنامج مرحلة تكوين متفقدي التعليم الإعدادي والثانوي على مجالين أساسيين:
ـ مجال المعارف ولغات التدريس
ـ المجال الصناعي المهني
1 - مجال المعارف ولغات التدريس:
يهدف هذا المجال إلى تمكين المتكون من:
* دعم تكوينه الأساسي
ـ في الاختصاص : لغة التدريس ومواد التدريس وتعلمية مادة الاختصاص وهندسة البرامج والوسائل التعليمية وهندسة التكوين،
ـ في التربية والبيداغوجيا : نظريات التعلم وعلم النفس التربوي والمنظومة التربوية التونسية والتشريعات المتعلقة بها والتقييم وفلسفة التربية،
* امتلاك تقنيات تؤهله للبحث والإنتاج والاستشراف.
* التعامل مع تقنيات المعلومات والاتصال واستثمارها.
2 - المجال الصناعي المهني:
يهدف هذا المجال إلى تمكين المتكون من:
* امتلاك كفايات مهنية ميدانية تضمن له أداء وظيفته على أفضل وجه في مجالات تأطير المدرسين ومرافقتهم وتقييمهم:
- التعرف إلى مرجعية كفايات المدرس ومرجعية كفايات المتفقد،
ـ تكوين المدرسين مهنيا وصناعيا،
ـ مرافقة المدرسين في تطبيق البرامج والمقاربات الجديدة،
ـ تقييم أداء المدرسين،
ـ تقييم البرامج والوسائل التعليمية،
ـ إبداء الرأي في نظام المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية.
* المبادرة إلى التجديد في مجال اختصاصه:
ـ رصد التجديدات البيداغوجية،
ـ متابعة تطبيق التجديدات،
ـ إنجاز بحوث ميدانية ودراسات،
ـ استغلال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم والتقييم.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الامر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 المتعلق بإحداث معاهد مهن التربية والتكوين وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها وخاصّة الفصل 27 منه ، كما نقح بالأمر عدد 331 لسنة 2011 المؤرخ في 30 مارس 2011.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 69 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قــرر ما يلـي :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار كفايات خريجي مرحلة تكوين متفقدي التعليم الإعدادي والثانوي والبرامج التكوينية ومناهجها ومدة التكوين ونظام الدراسة ونظام التقييم وامتحان ختم التكوين.
الفصل 2 ـ تسدي معاهد مهن التربية والتكوين تكوينا ممهننا يحقق لمتفقدي التعليم الإعدادي والثانوي المتخرجين من هذه المعاهد اكتساب الكفايات المهنية الآتية:
* توظيف تقنيات المهنة وفنونها في سياقات مختلفة،
* الالتزام بقواعد المهنة وضوابطها في الممارسة اليومية،
* توظيف المعارف المستوجبة في المهنة،
* التواصل مع الآخرين والعمل معهم على أساس قواعد سلوكية ووجدانية مقبولة مهنيا واجتماعيا.
الفصل 3 ـ يقبل للتسجيل بمرحلة تكوين متفقدي التعليم الإعدادي و الثانوي المترشحون الناجحون في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين المنصوص عليها بالفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13فيفري 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يعتبر المتكونون أثناء متابعتهم لمرحلة التكوين في حالة مباشرة وينتفعون طبقا لذلك بكامل مرتبهم بما في ذلك جميع المنح وبحقهم في التدرج. كما تؤخذ مدة التكوين بعين الاعتبار في حساب تقاعدهم.
الفصل 5 ـ يمكن للمتكونين الانتفاع بخدمات معاهد مهن التربية والتكوين بمقابل خاصة تلك المتعلقة بالسكن والمطعم في حدود ما هو متوفر.
الفصل 6 ـ يخضع المتكونون أثناء مدة تكوينهم للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ويلتزمون باحترام جميع الواجبات المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمعهد.
الفصل 7 ـ يجب أن يواظب المتكونون على حضور حصص الدروس والورشات والتربصات والندوات والملتقيات وكل الأنشطة التي تنظم لفائدتهم. ويرفع المعهد بانتظام بيانا في غياباتهم إلى الإدارات المعنية بصرف أجورهم لتتخذ الإجراءات اللازمة وفق المعمول بها.
الباب الثاني
في نظام التكوين
الفصل 8 ـ يدوم التكوين بمرحلة تكوين متفقدي التعليم الإعدادي و الثانوي سنتين (2).
وتضبط مصالح وزارة التربية بالتنسيق مع مدير المعهد المعني روزنامة الدراسة وفترات التكوين الميداني ومختلف مراحل تقييم النتائج وتدوم الدراسة خلال مرحلة التكوين المذكورة اثنين وعشرين (22) شهرا ويمنح المتكونين شهرين (2) بعنوان رخصة استراحة سنوية.
الفصل 9 ـ يتعلق التكوين بمجالين رئيسيين يساعدان على تحقيق أهداف مرحلة التكوين المحددة بالملحق المصاحب لهذا القرار.
- مجال المعارف ولغات التدريس ومواده ويخصص له في حدود 30 % من التوقيت الجملي ويراعى في توزيع هذه النسبة التكوين الأساسي لكل متكون ومقتضيات البرامج الدراسية الجاري بها العمل في المدارس الإعدادية والمعاهد.
- المجال الصناعي المهني ويخصص له في حدود 70 % من التوقيت الجملي ويشمل مشاركة المتكون في ندوات وملتقيات وورشات عمل وزيارة مؤسسات ذات العلاقة بالتكوين يؤمنها له المعهد ويكلف المتكون بإعداد تقارير نقدية وتحليلية في شأنها.
الفصل 10 ـ ينظم معهد مهن التربية والتكوين لفائدة المتكون تكوينا ميدانيا في دائرة تفقد تحت إشراف المتفقد المؤطر بالدائرة لإعداده بمختلف الوظائف والأعمال المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الاعدادي والثانوي بوزارة التربية.
الفصل 11 ـ يعين منسق بيداغوجي من بين المتفقدين العامين الخبراء في التربية أو المتفقدين العامّين للتعليم الاعدادي والثانوي عند الاقتضاء من قبل التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية وتتمثل مهمته فيما يلي :
- متابعة سير تكوين متفقدي التعليم الإعدادي و الثانوي بمعاهد مهن التربية والتكوين.
- تنظيم التكوين الميداني والندوات والملتقيات.
- متابعة إعداد الأدوات البيداغوجية اللازمة في التكوين وتحيينها.
- اقتراح التدابير التي من شأنها أن تطور طرائق التكوين المعتمدة في تكوين متفقدي التعليم الإعدادي و الثانوي.
الفصل 12 ـ يتم التدريس باللغة العربية أساسا ويمكن استعمال لغة أجنبية يتطلبها الاختصاص أو عند الضرورة.
الفصل 13 ـ يضبط برنامج مرحلة التكوين المشار إليها بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 14 ـ يتم ضبط المحتوى التفصيلي لبرنامج مرحلة التكوين وتحيين مسائله عند الاقتضاء وطرق تدريسه والأشغال التي يستوجبها خاصة على مستوى المتابعة والتقييم بعد أخذ رأي المجلس العلمي لمعهد مهن التربية و التكوين المعني بمقرّر من وزير التربية.
الباب الثالث
في نظام التقييم والتخرج
الفصل 15 ـ يخضع المتكونون أثناء مرحلة التكوين وفي نهايتها للتقييم.
الفصل 16 ـ أثناء مرحلة التكوين تقيم مكتسبات المتكونين في مجال المعارف ولغة التدريس ومواده تقييما مستمرا يتولاه المدرسون القائمون على هذا التكوين.
وتضبط الإجراءات العملية لهذا النوع من التقييم وتواتره بعد أخذ راي المجلس العلمي للمعهد.
الفصل 17 ـ في نهاية مدة التكوين، يكون التقييم وفق ما يلي:
- يجري المتكون عملية تفقد بأحد الفصول تشفع بمحادثة المدرس وتحرير تفقد وذلك بحضور فنية تتركب من عضوين اثنين من سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي يعينهما مدير المعهد باقتراح من المدير العام للتفقدية العامة لبيداغوجيا التربية.
يعد المتكون ملفا تربويا (Portfolio) يتكون من :
* وثيقة مشروعه الذي أعده في الدائرة يركز فيه خاصة على مواضيع ذات صلة بالمسائل التربوية التجديدية،
* نماذج من تقارير التفقد والإرشاد،
* وثائق إعداد حلقات تكوينية وتنشيط مجموعات،
* وثائق تخص مشاركته في الندوات والملتقيات وكل الأنشطة ذات الصبغة المهنية التي نظمت لفائدته أثناء فترة التكوين مرفقة بالتقاريـر النقديـة والتحليلية المتعلقة بها.
تتولى فنية تقييم الملف وتدعو المتكون إلى تقديمه أمامها وتجرى معه محادثة تتعلق بمحتوى الملف وبمسائل صناعية تلقى فيها تكوينا أثناء مرحلة التكوين.
تتكون اللجنة من متفقدين أثنين للتعليم الإعدادي والثانوي يعينهما مدير معاهد مهن التربية والتكوين المعني باقتراح من المدير العام للتفقدية العامة لبيداغوجيا التربية.
- يقدم المتفقد المؤطر بالدائرة تقريرا حول أداء المتكون في مرحلة التكوين الميداني.
الفصل 18 ـ يترتب عن كل غش أو محاولة غش يتم التفطن إليها في أية مرحلة من مراحل التكوين إلغاء مشاركة المترشح التكوين وإرجاعه إلى رتبته الأصلية، كما يمكن منعه، عند الاقتضاء، من المشاركة لمدة أقصاها خمس سنوات في المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدين للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك بناء على قرار يصدر في الغرض عن الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 19 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القرار دراسة التقارير الخاصة بحالات الغش المسجلة في أية مرحلة من مراحل التكوين،
الفصل 20 ـ يحتسب التقييم العام للتكوين وفق الجدول التالي:
عناصر التقييم العام عدد النقاط المسؤول عن التقييم
1- حصيلة التقييم المستمر في مجال المعارف ولغات التدريس ومواده 25 المدرسون المعنيون
2- تقييم أداء المتكون أثناء التكوين الميداني 15 المتفقد المؤطر بالدائرة
3- تقييم أداء المتكون أثناء عملية التفقد والمحادثة وتحرير التقرير 30 اللجنة الفنية المعنية
4- تقييم الملف التربوي (portfolio) 30 اللجنة الفنية المعنية
الفصل 21 ـ تشرف على تقييم نتائج المتابعين لمرحلة التكوين تخرّج تتركب كما يلي :
- مدير معهد مهن التربية والتكوين المعني (رئيس)
- المدير العام للتفقدية العامّة لبيداغوجيا التربية،
- المدير العام للمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي،
- المدير العام للبرامج والتكوين المستمر،
- المدير العام للموارد البشرية،
- المنسق البيداغوجي المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القرار،
- مدرس مكون يعينه مدير معهد مهن التربية والتكوين المعني.
الفصل 22 ـ تعد اللجنة المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القرار قائمة في الذين أنهوا مرحلة التكوين بنجاح على أساس ما يلي :
أ ـ ألا يقل مجموع النقاط التي تحصل عليها المتكون عن 50 نقطة من 100.
ب ـ ألا يتحصل المتكون على أقل من 35 نقطة بالنسبة الى عنصري التقييم الثالث والرابع معا المشار إليهما بالفصل 20 من هذا القرار.
ج - أن يكون حسن السلوك والمواظبة.
وحدّد العدد الأقصى للغيابات بـ10% من العدد الجملي لعدد السّاعات لكلّ وحدة تكوين.
ويمكن للجنة أن تدرس الحالات الاستثنائية لأخذ القرار في الإسعاف.
الفصل 23 ـ يرتب المتكونون الناجحون في مرحلة تكوين متفقدي التعليم الإعدادي والثانوي حسب التفوق ويتسلم كل واحد منهم تثبت نجاحه في المرحلة المعنية وتنص على مرتبته ضمن قائمة الناجحين.
الفصل 24 ـ يسمى الناجحون في مرحلة التكوين في رتبة متفقد التعليم الإعدادي والثانوي متربص بقرار من وزير التربية. أما غير الناجحين فإنهم يرجعون إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.
ويمكن لهؤلاء المتكونين اجتياز الاختبارات في الدورة الموالية فقط في عناصر التقييم التي تقترحها المناظرة.
الباب الرابع
في اختتام التكوين
الفصل 25 ـ يتسلم كل متخرج من مرحلة تكوين متفقدين للتعليم الاعدادي والثانوي تأهيل لمباشرة مهنة التفقد ممضاة من مدير معهد مهن التربية والتكوين المعني.
الفصل 26 ـ يتمّ المتفقدين الناجحين بمراكز عملهم حسب ترتيبهم في نهاية مرحلة التكوين. ويعتبر رفض أحدهم مركز العمل تنازلا منه عن نجاحه النهائي في مرحلة التكوين.
الفصل 27 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
ملحــق
برنامج مرحلة تكوين متفقدي التعليم الإعدادي والثانوي
يحتوي برنامج مرحلة تكوين متفقدي التعليم الإعدادي والثانوي على مجالين أساسيين:
ـ مجال المعارف ولغات التدريس
ـ المجال الصناعي المهني
1 - مجال المعارف ولغات التدريس:
يهدف هذا المجال إلى تمكين المتكون من:
* دعم تكوينه الأساسي
ـ في الاختصاص : لغة التدريس ومواد التدريس وتعلمية مادة الاختصاص وهندسة البرامج والوسائل التعليمية وهندسة التكوين،
ـ في التربية والبيداغوجيا : نظريات التعلم وعلم النفس التربوي والمنظومة التربوية التونسية والتشريعات المتعلقة بها والتقييم وفلسفة التربية،
* امتلاك تقنيات تؤهله للبحث والإنتاج والاستشراف.
* التعامل مع تقنيات المعلومات والاتصال واستثمارها.
2 - المجال الصناعي المهني:
يهدف هذا المجال إلى تمكين المتكون من:
* امتلاك كفايات مهنية ميدانية تضمن له أداء وظيفته على أفضل وجه في مجالات تأطير المدرسين ومرافقتهم وتقييمهم:
- التعرف إلى مرجعية كفايات المدرس ومرجعية كفايات المتفقد،
ـ تكوين المدرسين مهنيا وصناعيا،
ـ مرافقة المدرسين في تطبيق البرامج والمقاربات الجديدة،
ـ تقييم أداء المدرسين،
ـ تقييم البرامج والوسائل التعليمية،
ـ إبداء الرأي في نظام المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية.
* المبادرة إلى التجديد في مجال اختصاصه:
ـ رصد التجديدات البيداغوجية،
ـ متابعة تطبيق التجديدات،
ـ إنجاز بحوث ميدانية ودراسات،
ـ استغلال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم والتقييم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون