قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلّف السيد البشير البقلوطي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير إنجاز المنشآت المائية الكبرى بإدارة المنشآت المائية الكبرى التابعة للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلّف السيد البشير البقلوطي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير إنجاز المنشآت المائية الكبرى بإدارة المنشآت المائية الكبرى التابعة للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون