قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أوت 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أوت 2018.
كلّفت السيدة سهام التركي حرم عوينتي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير دراسات التهيئة المندمجة للغابات بإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمتساكني الغابات بالإدارة العامة للغابات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلّفت السيدة سهام التركي حرم عوينتي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير دراسات التهيئة المندمجة للغابات بإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمتساكني الغابات بالإدارة العامة للغابات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون