قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية بيولوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
سميت السيدة مريم بنعلي حرم النقطي، بيولوجي مساعد معهد باستور بتونس، في رتبة بيولوجي ابتداء من 2 جوان 2017.
سميت السيدة مريم بنعلي حرم النقطي، بيولوجي مساعد معهد باستور بتونس، في رتبة بيولوجي ابتداء من 2 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون