قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 أكتوبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 أكتوبر 2018.
أنهي تكليف السيد شكري المعلم، طبيب بيطري متفقد مركزي، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية.
أنهي تكليف السيد شكري المعلم، طبيب بيطري متفقد مركزي، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون