قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 سبتمبر 2018.
سمّي مهندسون رؤساء اختصاص إحصاء بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية السيدات والسيد :
ـ ذكرى عسكري،
ـ ثريا الطرابلسي،
ـ انصاف الضاوي،
ـ صالح السميري،
ـ ليلى القسنطيني.
سمّي مهندسون رؤساء اختصاص إحصاء بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية السيدات والسيد :
ـ ذكرى عسكري،
ـ ثريا الطرابلسي،
ـ انصاف الضاوي،
ـ صالح السميري،
ـ ليلى القسنطيني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون