قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 سبتمبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد لطفي بلغيث، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بنابل.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد لطفي بلغيث، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون