قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 سبتمبر 2018.
كلفت السيدة ليلى الغرايري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النشر بإدارة تكوين الإطارات بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة ليلى الغرايري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النشر بإدارة تكوين الإطارات بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون