Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1065 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998 المتعلق بإحداث المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس وبتنظيمه الإداري والمالي والبيداغوجي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 722 لسنة 2018 المؤرخ في 16 أوت 2018 المتعلق بتكليف السيد مصطفى حمزة، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس بداية من 15 ديسمبر 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد مصطفى حمزة، أستاذ مساعد للتعليم العالي، المكلف بمهام مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات، ليمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 2018.
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟