قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير مستشفى محلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 أكتوبر 2018.
كلف السيد جمال ثليبي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بمكثر (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 14 سبتمبر 2018.
كلف السيد جمال ثليبي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بمكثر (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 14 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون