قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 سبتمبر 2018.
كلف السيد محمد سليم الشابي، معماري أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات والمجالس القروية المعنية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات قابس ومدنين وتطاوين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد محمد سليم الشابي، معماري أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات والمجالس القروية المعنية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات قابس ومدنين وتطاوين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون