قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 26 جويلية 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 26 جويلية 2018.
كلف السيد محمد بدر الدين السالمي، مهندس أول، بمهام رئيس المخبر الجهوي بسوسة بالإدارة الفرعية للمخابر الجهوية بمركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 224 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد محمد بدر الدين السالمي، مهندس أول، بمهام رئيس المخبر الجهوي بسوسة بالإدارة الفرعية للمخابر الجهوية بمركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 224 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون