Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 سبتمبر 2018.
كلف السيد حسان حمودة، تقني رئيس، بتسيير وحدة تأمين الجودة والمواصفات والتدعيم بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 790 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟