قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 سبتمبر 2018.
كلف السيد حسان حمودة، تقني رئيس، بتسيير وحدة تأمين الجودة والمواصفات والتدعيم بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 790 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد حسان حمودة، تقني رئيس، بتسيير وحدة تأمين الجودة والمواصفات والتدعيم بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 790 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون