Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 886 لسنة 2018 مؤرخ في 24 أكتوبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربوية والاجتماعية وشروط قبول الأطفال وتراتيب سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 886 لسنة 2018 مؤرخ في 24 أكتوبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربوية والاجتماعية وشروط قبول الأطفال وتراتيب سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3488 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربوية والاجتماعية وشروط قبول الأطفال وتراتيب سيرها،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة المرأة والأسرة والطفولة كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 2574 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق بالمصادقة على ميثاق أخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 6 و 7 والفقرة الثالثة من الفصل 10 والفصل 11 من الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربوية والاجتماعية وشروط قبول الأطفال وتراتيب سيرها، وتعوض كما يلي :
الفصل 6 (جديد): يسير المركز المندمج للشباب والطفولة مدير يسمى طبقا لما يلي :

المؤسسة الخطة الوظيفية
مركز مندمج صنف "أ" كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية
مركز مندمج صنف "ب" رئيس مصلحة إدارة مركزية

يسمى مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بقرار من الوزير المكلف بالطفولة حسب الشروط المطلوبة للتسمية في الخطتين المذكورتين ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بهما.
كما يتمتع مدير المركز المندمج للشباب والطفولة صنف "أ" أو "ب" بمسكن وظيفي داخل المركز، وفي صورة عدم توفر مسكن وظيفي يتقاضى منحة سكن قدرها ثلاثون (30) دينارا شهريا.
تستثنى منحة السكن من المنح المخولة لمديري المراكز المندمجة للشباب والطفولة بعنوان الخطط الوظيفية في صورة تخويلهم مسكنا وظيفيا أو منحة السكن المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 (جديد): يتولى المدير تسيير المركز إداريا وماليا وتربويا ويساعده في الشؤون الإدارية والمالية منسق يتم اختياره من بين الأعوان الذين لهم رتبة ملحق إدارة أو رتبة معادلة على الأقل مع أقدمية 3 سنوات، ويسمى بقرار من الوزير المكلف بالطفولة.
يتمتع المنسق بالمركز المندمج للشباب والطفولة صنف "أ" بمنحة تقدر بسبعين (70) دينارا شهريا.
ويتمتع المنسق بالمركز المندمج للشباب والطفولة صنف "ب" بمنحة تقدر بستين (60) دينارا شهريا.
الفصل 10 (فقرة ثالثة جديدة): يتكون المجلس التربوي الاجتماعي من :
ـ مدير المركز : رئيسا،
ـ عن المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة : عضو،
ـ أعضاء ممثلين لوزارات الداخلية والشباب والرياضة والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل والشؤون الثقافية،
ـ المندوب الجهوي لحماية الطفولة أو من ينوبه،
ـ متفقد الطفولة بالجهة،
ـ أخصائي نفساني،
ـ أخصائي اجتماعي،
ـ الأعوان المكلفون بوحدات الحياة ووحدات الوسط الطبيعي وبنوادي التنشيط التربوي الاجتماعي.
الفصل 11 (جديد): يساعد المشرفون على وحدات الحياة مدير المركز على حماية الأطفال ورعايتهم داخل وحدة الحياة وخارجها وإحاطتهم بالعناية اللازمة ومتابعة تأمين مختلف احتياجات الأطفال المعنوية والمادية من النواحي التربوية والمدرسية والمهنية والتنشيطية والسهر على صحتهم البدنية وسلامتهم المعنوية وتوفير الجو الملائم لنموهم المتوازن.
يعين المشرفون على وحدات الحياة بقرار من قبل الوزارة المكلفة بالطفولة.
ويتم اختيارهم من بين الأعوان المتزوجين المنتمين إلى الصنف الفرعي أ3 أو رتبة معادلة على الأقل مع أقدمية 3 سنوات. وتضبط شروط الترشح لهذه الخطة والإعفاء منها بمقتضى قرار يصدر عن الوزارة المكلفة بالطفولة.
يتمتع المشرف على وحدة الحياة بمسكن إداري ويفقد الانتفاع به عند إعفائه من مهمته ويكون المسكن وجوبا ملاصقا لوحدة الحياة ومفتوحا عليها.
كما يتمتع بمنحة تقدر بخمسين (50) دينارا شهريا، وتخضع هذه المنحة إلى وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويتم تحديد عدد وحدات الحياة بقرار مشترك بين وزارة المالية والوزارة المكلفة بالطفولة.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربوية والاجتماعية وشروط قبول الأطفال وتراتيب سيرها، الفصل 11 (مكرر) والفصل 11 ثالثا كما يلي :
الفصل 11 (مكرر) : يتولى الأخصائي النفساني :
ـ القيام بمهام التدخل النفساني في كل مراحل التعهد بالطفل منذ قبوله بالمؤسسة إلى غاية إدماجه من خلال :
* تشخيص وضع الطفل من الناحية النفسية وتحديد الصعوبات والاضطرابات السلوكية،
* التعهد النفساني بالحالات من خلال التوجيه والمتابعة والمرافقة والتنسيق لتأمين العلاج النفسي،
* إجراء مقابلات نفسانية دورية مع الطفل وعائلته لتسهيل عملية تأقلمه مع محيطه الجديد وتوفير المساعدة لهما لتجاوز الصعوبات في اتجاه إعادة إدماجه.
ـ المشاركة في إطار فريق عمل للتعهد بوضعيات الأطفال مع الحرص على تمكين المتدخلين من المعلومات الضرورية حول الوضعية النفسية للطفل كل في ما يخصه،
ـ إعداد تقارير المتابعة حول مدى التقدم في تنفيذ البرنامج الإفرادي للطفل.
يعين الأخصائي النفساني من بين الإطارات المختصة في علم النفس بعد اجتياز المناظرات التي يتم فتحها في الغرض من قبل الوزارة المكلفة بالطفولة.
الفصل 11 (ثالثا) : يتولى الأخصائي الاجتماعي :
ـ القيام بالبحوث الاجتماعية المتعلقة بالطفل منذ قبوله بالمؤسسة إلى غاية إدماجه وتحيينها بصفة دورية،
ـ متابعة ودراسة وضعيات الأطفال المهددين والعمل على تشخيص المشكلات الاجتماعية وحلها،
ـ مساعدة العائلات من خلال الترشيد والتوجيه والتحسيس على استعادة دورها في الإحاطة والرعاية،
ـ التنسيق مع الهياكل والمنظمات والمجتمع المدني في عملية التعهد بالأطفال وعائلاتهم،
ـ المشاركة في إطار فريق عمل في خصوص التعهد بوضعيات الأطفال،
ـ إعداد تقارير المتابعة حول مدى التقدم في تنفيذ المشروع الإفرادي للطفل.
يعين الأخصائي الاجتماعي من بين الإطارات المختصة في المجال المعني بعد اجتياز المناظرات التي يتم فتحها في الغرض من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارة المكلفة بالطفولة.
الفصل 3 ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟