Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 12 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة، المشار إليها أعلاه، الكتبة الصحفيون المترسمون في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التجارة.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة، المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،
ـ نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير، يعده المترشح ويتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة، المشار إليها أعلاه، بمقتضى قرار من وزير التجارة.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،
ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة للخمس (5) سنوات السابقة لسنة فتح المناظرة،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات السابقة لسنة فتح المناظرة،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه،
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه،
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين صفر (0) والعشرين (20) وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليها، وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير التجارة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟