قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلّف السيد صابر شطورو، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام متفقد إداري ومالي بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
كلّف السيد صابر شطورو، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام متفقد إداري ومالي بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون