قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 سبتمبر 2018. يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 سبتمبر 2018.
كلفت السيدة هاجر الزحزاح، مستشار ثقافي، بمهام كاهية مدير الحرف بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الشؤون الثقافية.
كلفت السيدة هاجر الزحزاح، مستشار ثقافي، بمهام كاهية مدير الحرف بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون