قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 سبتمبر 2018.
كلف السيد عبد الرزاق صغير، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بنفطة.
كلف السيد عبد الرزاق صغير، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بنفطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون