قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلّفت الآنسة لبنى العايب، المتصرف المستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّفت الآنسة لبنى العايب، المتصرف المستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون