قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 سبتمبر 2018.
كلفت السيدة سنية بنور، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة سنية بنور، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون