قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
أنهي تكليف السيدة عفيفة الجميلي حرم سقير، المتصرف المستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
أنهي تكليف السيدة عفيفة الجميلي حرم سقير، المتصرف المستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون