قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
سمي السيد عادل الحوات عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيد الصحبي براهم.
سمي السيد عادل الحوات عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيد الصحبي براهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون